السيد محمد صادق الروحاني
273
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وإن كان بعد التعريف وقبل التملك قام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الامرين ( « 1 » ) . وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، والأحوط التصدق به بعد التعريف ، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه . فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين ( 1 ) والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثمّ يتصدق به عنه . م 2294 : إذا وجد مالا في صندوقه ( « 2 » ) ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له . وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه ( « 3 » ) عرَّفه إياه ، فإن عرفه دفعه إليه وإن أنكره فهو له ( « 4 » ) ، وإن جهله قسم بينهما بالسوية . هذا إذا كان الغير محصوراً ( « 5 » ) ، أما إذا لم يكن ( « 6 » ) فيرجع إلى القرعة ( « 7 » ) فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) التي مر بيانها في المسألة 2261 . ( 2 ) أو في خزنته أو في جاروره أو في أي شيء يخصه . ( 3 ) أي إن كان هناك من يستعمل خزنته أو أموره الخاصة . ( 4 ) أي إن أنكر الشخص الآخر أن يكون المال له فيحكم بأن المال لصاحب الصندوق أو الخزنة . ( 5 ) أي محددا ومعروفا كما لو كان شريكه أو بعض أصدقائه . ( 6 ) أي إذا لم يكن من يستعمل صندوقه أو خزنته محددا ومعينا . ( 7 ) فتكون القرعة بين اسمه وبين عنوان الآخرين . ( 8 ) أي إذا دلت القرعة أن المال ليس له فبعد اليأس عن معرفته يتصدق باللقطة عن مالكها .